Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 2, halaman 298

  1. الجزء ٢
  2. إذا صلى في بيته بصلاة الإمام في المسجد وبينهما حائل لم يجز وقال أبو حنيفة يصح ما لم يكن بينه وبين المسجد شارع أو نهر لنا حديث علي وعائشة وأنس ﵃ قال الشافعي قد صلى نسوة مع عائشة زوج النبي

مَسْأَلَة (١٤٧) :

إِذا أخرج الْمَأْمُوم نَفسه من صَلَاة الإِمَام فصلى لنَفسِهِ جَازَ لعذر، وَإِن كَانَ لغير عذر فعلى قَوْلَيْنِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة: تبطل صلَاته بِكُل حَال. لنا قصَّة معَاذ حِين قَرَأَ سُورَة الْبَقَرَة فِي الْعشَاء الْآخِرَة، فَأخْرج رجل نَفسه وتمم لنَفسِهِ ثمَّ لما جَاءَ إِلَى النَّبِي ﷺ َ - قَالَ لِمعَاذ " أفتان أَنْت " وَلم يَأْمر الرجل بِإِعَادَة الصَّلَاة الَّتِي أتمهَا لنَفسِهِ مُنْفَردا وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (١٤٨) :

إِذا صلى فِي بَيته بِصَلَاة الإِمَام فِي الْمَسْجِد وَبَينهمَا حَائِل لم يجز وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يَصح مَا لم يكن بَينه وَبَين الْمَسْجِد شَارِع أَو نهر لنا حَدِيث عَليّ وَعَائِشَة وَأنس ﵃ قَالَ الشَّافِعِي: قد صلى نسْوَة مَعَ عَائِشَة زوج النَّبِي ﷺ َ - فِي حُجْرَتهَا، فَقَالَت لَا تصلين بِصَلَاة الإِمَام فَإِنَّكُنَّ دونه فِي حجاب قَالَ الشَّافِعِي: وكما قَالَت عَائِشَة ﵂ فِي حُجْرَتهَا إِن كَانَت قائلة قُلْنَا ورويناه

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 2، ص 298 (SanadKitab #6227, hlm. urut 719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.