Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 2, halaman 303

  1. الجزء ٢
  2. مسألة

" لَا يُؤمر الْغُلَام حَتَّى يَحْتَلِم " وَرُوِيَ عَنهُ بِإِسْنَادِهِ مَرْفُوعا إِلَّا أَنه قَالَ: قَالَ: " لَا يُؤذن غُلَام حَتَّى يَحْتَلِم وليؤذن لكم خياركم " وَهَذِه الزِّيَادَة تدل على أَنه فِي الْأَذَان وَهُوَ ضَعِيف سَوَاء كَانَ مَوْقُوفا أَو مَرْفُوعا وَرُوِيَ بِإِسْنَاد ضَعِيف عَن عَليّ ﵁ مَرْفُوعا " لَا تقدمُوا سفهاءكم وَصِبْيَانكُمْ فِي صَلَاتكُمْ وَلَا على جنائزكم فَإِنَّهُ وفدكم إِلَى الله " وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (١٥٢) :

لم يذكرهَا الإِمَام وَيسْتَحب للنِّسَاء الْجَمَاعَة وتقف إمامهن وسطهن. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يكره لَهُنَّ الْجَمَاعَة دليلنا من الْخَبَر

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 2، ص 303 (SanadKitab #6227, hlm. urut 724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.