مُحَمَّد وَعُرْوَة بن الزبير " أَنَّهُمَا كَانَا يصليان قبل الْعِيد " وروينا عَن ابْن بُرَيْدَة قَالَ كَانَ بُرَيْدَة " يُصَلِّي يَوْم الْفطر وَيَوْم النَّحْر قبل الإِمَام "، استدلوا بِحَدِيث ابْن عَبَّاس ﵄ " أَن النَّبِي ﷺ َ - خرج يَوْم الْفطر فصلى رَكْعَتَيْنِ لم يصل قبلهمَا وَلَا بعدهمَا " أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الصَّحِيح وَهَكَذَا يجب للْإِمَام أَن لَا يُصَلِّي قبلهَا للْخَبَر، فَأَما الْمَأْمُوم فمخالف للْإِمَام فقد تنفل قوم قبل صَلَاة الْعِيد وَبعدهَا، وَآخَرُونَ قبلهَا وَآخَرُونَ بعْدهَا وَآخَرُونَ تَرَكُوهُ كَمَا يكونُونَ فِي كل يَوْم يتنفلون وَلَا يتنفلون وَرُوِيَ عَن سهل بن سعد وَرَافِع بن خديج وَعُرْوَة بن الزبير أَنهم كَانُوا يصلونَ قبل صَلَاة الْعِيد وَبعدهَا.
وَحَدِيث جرير فِي الْأَرْبَع الَّتِي حفظهَا من رَسُول الله ﷺ َ - وفيهَا " لَا صَلَاة فِي الْعِيدَيْنِ قبل الإِمَام " فإسناده ضَعِيف، وَحَدِيث سعيد بن جُبَير عَن عقبَة بن عَامر فِي رِوَايَة وَعَن أبي مَسْعُود فِي أُخْرَى