Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 2, halaman 399

  1. الجزء ٢
  2. في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة وما روي في الحديث صحيح من

أعلم بذلك فَإِنَّهَا زوج النَّبِي ﷺ َ - وَقد مَاتَ فِي بَيتهَا وَبَين سحرها ونحرها وأجابت عَن قَول من زعم أَنه كفن ﷺ َ - فِي ثَلَاثَة أَثوَاب فِيهَا حلَّة بقولِهَا فِي الصَّحِيح عِنْد مُسلم " فَأَما الْحلَّة فَإِنَّمَا شبه على النَّاس فِيهَا أَنَّهَا اشْتريت لَهُ حلَّة ليكفن فِيهَا فَتركت فَأَخذهَا عبد الله بن أبي بكر فَقَالَ: لاحتسبنها لنَفْسي حَتَّى أكفن فِيهَا ثمَّ قَالَ لَو رضيها الله لنَبيه ﷺ َ - لكفنه فِيهَا فَبَاعَهَا وَتصدق بِثمنِهَا " فكفتنا ﵂ مُؤنَة الْجَواب عَن ذَلِك وَللَّه الْحَمد. وَقد رُوِيَ من وَجه آخر لَا يَصح أَن رَسُول الله ﷺ َ - " زر عَلَيْهِ قَمِيصه الَّذِي كفن فِيهِ ". رَوَوْهُ عَن أبي هُرَيْرَة. قَالَ أَبُو عبد الله الْحَاكِم: وَكَيف يجوز أَن يَصح مثله، وَقد تَوَاتَرَتْ الْأَخْبَار عَن عَليّ بن أبي طَالب ﵁ وَعبد الله بن عَبَّاس وَعبد الله بن عَمْرو وَجَابِر بن عبد الله وَعبد الله بن معقل وَعَائِشَة بنت الصّديق ﵃ فِي تكفين النَّبِي ﷺ َ - " فِي ثَلَاثَة أَثوَاب بيض لَيْسَ فِيهَا قَمِيص وَلَا عِمَامَة وَمَا رُوِيَ فِي الحَدِيث صَحِيح من

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 2، ص 399 (SanadKitab #6227, hlm. urut 820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.