Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 2, halaman 403

  1. الجزء ٢
  2. على قتلى أحد فقال لم يصل على قتلى أحد وذكر بقية كلامه وروي عن أبي مالك مرسلا لا يصح ورواه إسماعيل بن عياش عن عبد الملك أو غيره وإسماعيل لا يحتج به في إسناده شك ورواه عبد العزيز بن أبي عمران أبو ثابت وعبد العزيز ضعيف قال ابن

يجد لَهَا أصلا قلت لشعبة أَي شَيْء؟ قَالَ: قلت للْحكم صلى النَّبِي ﷺ َ - على قَتْلَى أحد فَقَالَ: لم يصل على قَتْلَى أحد وَذكر بَقِيَّة كَلَامه وَرُوِيَ عَن أبي مَالك مُرْسلا لَا يَصح، وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن عبد الْملك أَو غَيره، وَإِسْمَاعِيل لَا يحْتَج بِهِ، فِي إِسْنَاده شكّ. وَرَوَاهُ عبد الْعَزِيز بن أبي عمرَان، أَبُو ثَابت وَعبد الْعَزِيز: ضَعِيف. قَالَ ابْن معِين: لَيْسَ بِثِقَة، إِنَّمَا هُوَ صَاحب شعر وَرَوَاهُ أَبُو حَمَّاد الْمفضل بن صَدَقَة الْحَنَفِيّ الْكُوفِي. قَالَ ابْن معِين: لَيْسَ هُوَ بِشَيْء فَهَذَا حَال الْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي الصَّلَاة عَلَيْهِم، وحديثنا عَن جَابر أَنه لم يصل عَلَيْهِم من أصح الْأَحَادِيث. حكم بِصِحَّتِهِ البُخَارِيّ رَحمَه الله تَعَالَى. قَالَ الشَّافِعِي ﵁ فِي الحَدِيث الَّذِي رُوِيَ أَنه ﷺ َ - صلى على شُهَدَاء أحد تِسْعَة تِسْعَة، وَحَمْزَة عاشرهم، شُهَدَاء أحد اثْنَان وَسَبْعُونَ فَإِذا كَانُوا قد صلى عَلَيْهِم عشرَة

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 2، ص 403 (SanadKitab #6227, hlm. urut 824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.