ذكر مَا اخْتلف فِيهِ الشَّافِعِي وَأَبُو حنيفَة ﵄
من كتاب الزَّكَاة
مِمَّا ورد فِيهِ خبر أَو أثر /.
مَسْأَلَة (٢٠٤) :
إِذا زَادَت الْإِبِل على عشْرين وَمِائَة فَفِي كل أَرْبَعِينَ ابْنة لبون، وَفِي كل خمسين: حَقه، وَقَالَ أَبُو حنيفَة تسْتَأْنف الْفَرِيضَة. دليلنا: إِسْنَاد أبي بكر الصّديق ﵁ ذَلِك إِلَى رَسُول الله ﷺ َ - مَعَ غَيره من الزكوات فِي كِتَابه الَّذِي كتبه لأنس حِين ولاه صَدَقَة