قَالَ الشَّافِعِي وَطَاوُس عَالم بِأَمْر معَاذ وَإِن كَانَ لم يلقه لِكَثْرَة من لقِيه مِمَّن أدْرك معَاذًا من أهل الْيمن وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (٢٠٧) :
والجذع من الضَّأْن مَأْخُوذ من زَكَاة الْغنم، وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يقبل فِيهَا أدنى من الثني ضأنا كَانَ أَو معزا. عِنْد أبي دَاوُد عَن شيخ يُقَال لَهُ سعر بن ديسم عَن رجلَيْنِ جاءاه على عهد رَسُول الله ﷺ َ - فَقَالَا: إِنَّا رَسُولا رَسُول الله ﷺ َ - إِلَيْك لتؤدي صَدَقَة غنمك، فَذكر الحَدِيث وَفِيه فَقَالَ: هَذِه شَاة الشافع وَقد نَهَانَا