وَقد صَار تَضْعِيف الغرامة مَنْسُوخا / وَبَقِي جَوَاز الْأَخْذ دون التَّضْعِيف على ظَاهره، وروى الشَّافِعِي عَن مَالك عَن عمر بن حُسَيْن عَن عَائِشَة بنت قدامَة عَن أَبِيهَا قَالَ: كنت إِذا جِئْت عُثْمَان بن عَفَّان ﵁ أَقبض مِنْهُ عطائي سَأَلَني: هَل عنْدك من مَال وَجَبت فِيهِ الزَّكَاة؟ فَإِن قلت نعم: أَخذ من عطائي زَكَاة ذَلِك المَال فَإِن قلت: لَا دفع إليّ عطائي " وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (٢١٤) :
وَلَا زَكَاة فِي سَائِمَة الْخَيل، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: فِي كل فرس