زَكَاته نصف مِثْقَال " قَالَ عَليّ: يحيى مَتْرُوك وَهَذَا وهم وَالصَّوَاب مُرْسل مَوْقُوف وَالصَّحِيح من هَذِه الرِّوَايَات فِي قصَّة امْرَأَة عبد الله مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن عَمْرو بن الْحَارِث عَن زَيْنَب الثقفية: امْرَأَة عبد الله أَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: تصدقن وَلَو من حليكن، فَذكر الحَدِيث. وَفِيه أَنَّهَا قَالَت لِبلَال: سُئِلَ رَسُول الله ﷺ َ - أتجزئ عني أَن أَضَع صدقتي فِي بني أخي أَيْتَام وَبني أُخْتِي أَيْتَام فِي حجري وَأَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: أخْبرهَا أَن لَهما أَجْرَيْنِ أجر الْقَرَابَة، وَأجر الصَّدَقَة وَمَا رُوِيَ عَن يعلى قَالَ: " دخلت على النَّبِي ﷺ َ - وَفِي يَدي خَاتم من ذهب فَقَالَ: أتزكي هَذَا؟ قلت وَهل فِيهِ الزَّكَاة؟ قَالَ: جَمْرَة عَظِيمَة فَإِنَّهُ مَحْظُور وَالزَّكَاة فِيهِ وَاجِبَة " قَالَ البُخَارِيّ: قَالَ لي زَكَرِيَّا حَدثنَا أَبُو أُسَامَة حَدثنِي شُعَيْب بن يسَار أَن عمر بن الْخطاب ﵁ كتب أَن تزكّى الحلى قَالَ البُخَارِيّ: هَذَا
Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح
Baca Juz 2, halaman 470
Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 2، ص 470 (SanadKitab #6227, hlm. urut 891)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.