Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 2, halaman 472

  1. الجزء ٢
  2. مسألة

زَكَاة؟ فَقَالَ إِن كَانَ فِيهِ شَيْء فَفِيهِ الْخمس قُلْنَا علق القَوْل فِيهِ فِي هَذِه الرِّوَايَة وَقطع بِأَن لَا زَكَاة فِي الرِّوَايَة الأولى وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (٢٢٣) :

اعْتِبَار النّصاب فِي أَمْوَال التِّجَارَة عِنْد تَمام الْحول وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يعْتَبر فِيهِ طرفا الْحول، روى الشَّافِعِي عَن سُفْيَان عَن يحيى بن سعيد عَن عبد الله بن أبي سَلمَة عَن أبي عَمْرو بن حماس أَن أَبَاهُ قَالَ: مَرَرْت بعمر بن الْخطاب وعَلى عنقِي أدمة أحملها فَقَالَ: أَلا تُؤدِّي زكاتك يَا حماس؟ فَقَالَ يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ: مَا لي غير هَذِه الَّتِي على ظَهْري وأهبة فِي الْقرظ.

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 2، ص 472 (SanadKitab #6227, hlm. urut 893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.