Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 2, halaman 474

  1. الجزء ٢
  2. ليس فيما دون خمس أواق صدقة وفي الصحيحين عن ابن عباس ﵄ قال قال رسول الله

فِي الصَّدَقَة " فَإِنَّهُ مُرْسل والثنيا إِنَّمَا هِيَ الِاسْتِثْنَاء يَعْنِي وَالله أعلم أَنه لَا تتْرك بَعْضهَا وَلَا يُؤَخر بَعْضهَا عَن الْعَام الَّذِي وَجَبت فِيهِ ثمَّ زَكَاة التِّجَارَة تجب فِي قيمَة العَبْد لَا فِي عينه وَزَكَاة الْفطر إِنَّمَا تجب على السَّيِّد بِسَبَب العَبْد فَلَيْسَ هَهُنَا تَثْنِيَة الصَّدَقَة فِي مَال وَاحِد وَهَذَا كَمَا أَن المتاجر يخرج زَكَاة التِّجَارَة عَن قيمَة مَال التِّجَارَة وَزَكَاة الْفطر عَن نَفسه فَلَا يُقَال إِن الصَّدَقَة ثنيت عَلَيْهِ وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (٢٢٥) :

وَالدّين لَا يمْنَع وجوب الزَّكَاة فِي أحد الْقَوْلَيْنِ، وَقَالَ أَبُو حنيفَة أَنه يمْنَع وُجُوبهَا. فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أبي سعيد قَالَ رَسُول الله ﷺ َ - لَيْسَ فِيمَا دون خمس أَوَاقٍ صَدَقَة. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ - لِمعَاذ بن جبل ﵁ حِين بَعثه إِلَى الْيمن: فَذكر الحَدِيث وَفِيه " فَإِن هم أطاعوك فَأخْبرهُم إِن الله قد فرض عَلَيْهِم صَدَقَة تُؤْخَذ من أغينائهم وَترد على فقرائهم " قَالُوا وَمن كَانَ فِي يَده مَال وَعَلِيهِ مَال مثله فَلَا

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 2، ص 474 (SanadKitab #6227, hlm. urut 895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.