Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 2, halaman 476

  1. الجزء ٢
  2. مسألة

قَوْله أَن الدّين لَا يمْنَع وجوب الزَّكَاة وَبِه قَالَ ربيعَة وَحَمَّاد بن أبي سَلمَة وَابْن أبي ليلى، وَرُوِيَ عَن جَابر بن زيد عَن ابْن عَبَّاس وَابْن عمر فِي الرجل يستقرض فينفق على ثَمَرَته وعَلى أَهله. قَالَ: قَالَ ابْن عمر " يبْدَأ بِمَا اسْتقْرض فيقضيه فيزكى مَا بَقِي وَقَالَ ابْن عَبَّاس: " يقْضِي مَا أنْفق على ثَمَرَته، ثمَّ يزكّى مَا بَقِي " وَمن قَالَ بقول الشَّافِعِي ﵀ أَن الدّين / لَا يمْنَع وجوب الزَّكَاة رغم أَنَّهُمَا محجوجان بالظواهر الَّتِي وَردت فِي وجوب الْعشْر فِي الثِّمَار والزروع وَوُجُوب الزَّكَاة فِي سَائِر الْأَمْوَال وَقد فرق الشَّافِعِي ﵀ فِي الْقَدِيم بَين الْأَمْوَال الظَّاهِرَة وَبَين الْأَمْوَال الْبَاطِنَة فَقَالَ: فِي الْمُصدق إِذا قدم أَخذ الصَّدَقَة مِمَّا ظهر من مَاله مثل الْحَرْث والمعدن والماشية وَلم يَتْرُكهَا لدين وَلكنه يَتْرُكهَا إِذا أحَاط الدّين بِمَالِه من الزَّكَاة وَالتِّجَارَة الَّتِي إِلَيْهِ أَن نؤديها، وَقد روينَا عَن ابْن سِيرِين وَالزهْرِيّ فِي الْفرق بَين الثِّمَار والزروع وَبَين الذَّهَب وَالْفِضَّة فِي ذَلِك وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (٢٢٦) :

وَمن لَهُ دين على آخر إِلَّا أَنه جَحده ثمَّ أقرّ بِهِ لزمَه أَن يخرج عَنهُ زَكَاة مَا مضى حوله على جحوده إِذا أَخذه فِي أحد الْقَوْلَيْنِ.

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 2، ص 476 (SanadKitab #6227, hlm. urut 897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.