Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 2, halaman 478

  1. الجزء ٢
  2. أقطع بلال بن الحارث

يُرْجَى وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (٢٢٧) :

وَلَا شَيْء فِيمَا يسْتَخْرج من الْمَعَادِن إِلَّا فِي الذَّهَب وَالْفِضَّة وَقَالَ أَبُو حنيفَة كل مَا ينطبع فَفِيهِ الْخمس كالحديد والنحاس وَمَا أشبهه وأصل هَذَا أَن الْوَاجِب فِيمَا يسْتَخْرج مِنْهُ الزَّكَاة فِي أحد الْقَوْلَيْنِ ربع الْعشْر فَلَا يجب إِلَّا فِيمَا تجب فِيهِ الزَّكَاة، وَقَالَ أَبُو حنيفَة الْوَاجِب فِيهِ الْخمس وَقد قَالَه الشَّافِعِي أَيْضا، وَفرق فِي مَوضِع آخر بَين مَا يسْتَخْرج مِنْهُ الْعَمَل وَمَا يُؤْخَذ مِنْهُ ندرة فَقَالَ فِي الأول: فِيهِ ربع الْعشْر وَفِي الندرة: الْخمس وروينا عَن عمر بن عبد الْعَزِيز أَنه أَشَارَ إِلَى هَذِه الْأَقْوَال الثَّلَاثَة، وَفِي حَدِيث أنس بن مَالك غير مَا كتب لَهُ أَبُو بكر فِي الصَّدقَات وَفِيه: " وَفِي الرقة ربع الْعشْر فَإِن لم يكن المَال إِلَّا تسعين وَمِائَة فَلَيْسَ فِيهَا شَيْء إِلَّا أَن يَشَاء بهَا، وَعَن أبي دَاوُد عَن ربيعَة عَن غير وَاحِد " أَن النَّبِي ﷺ َ - أقطع بِلَال بن الْحَارِث

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 2، ص 478 (SanadKitab #6227, hlm. urut 899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.