Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 2, halaman 493

  1. الجزء ٢
  2. في زكاة الفطر نصف صاع من حنطة أو صاعا من تمر وذكر في إسناده اختلافا ثم قال وفي الجملة لا يصح هذا الحديث بهذا الإسناد إذ لو كان عند ابن عمر أن النبي

كَبِيرا على الزُّهْرِيّ فِي إِسْنَاده وَمَتنه مِنْهَا مَا أخرجه الدراقطني فِي سنَنه وَقَالَ فِيهِ: " صَاعا من بر " وَمِنْهَا مَا رَوَاهُ مُحَمَّد بن يحيى الذهلي بِمَعْنى حَدِيث فِيهِ " أَو صَاع من قَمح " وَقَالَ هَكَذَا رِوَايَة بكر لم يقم هَذَا الحَدِيث غَيره قد أصَاب الْإِسْنَاد والمتن، وَمِنْهَا مَا رُوِيَ عَن ابْن عُيَيْنَة عَن الزُّهْرِيّ عَن ابْن أبي صعير قَالَ " كُنَّا نخرج على عهد عمر ﵁ " نصف صَاع من تمر " قَالَ مُحَمَّد بن يحيى: لَا أَدْرِي مَا هَذَا؟ هَذَا مُنكر الْإِسْنَاد والمتن وَهَذَا مِمَّا أرَاهُ لم يسمعهُ عَن الزُّهْرِيّ ثمَّ قَالَ: وَقد ذكرنَا مَا انْتهى إِلَيْنَا من الِاخْتِلَاف فِيهِ على الزُّهْرِيّ فِي إِسْنَاده وَمَتنه وبمثل ذَلِك لَا تقوم الْحجَّة، وَرُبمَا استدلوا بِحَدِيث عَن أبي هُرَيْرَة رُوِيَ عَن الزُّهْرِيّ عَن ابْن هُرْمُز عَن أبي هُرَيْرَة وَهُوَ مَوْقُوف، وَالَّذِي هُوَ مَرْفُوع مُرْسل، وَقد رُوِيَ عَن الزُّهْرِيّ عَن ابْن الْمسيب عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا بِخِلَافِهِ وَرُبمَا استدلوا بِمَا رُوِيَ عَن ابْن جريج عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا وَهُوَ وهم وَالصَّوَاب عَن عَطاء من قَوْله كَذَا رَوَاهُ عبد الْوَهَّاب بن عَطاء وَغَيره عَن ابْن جريج، وَرَوَاهُ جمَاعَة عَن ابْن جريج عَن عَمْرو بن شُعَيْب وَهُوَ مخرج بعد هَذَا، وَرَوَاهُ مُحَمَّد بن عمر الْوَاقِدِيّ عَن عبد الحميد عَن

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 2، ص 493 (SanadKitab #6227, hlm. urut 914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.