حنيفَة: ثَمَانِيَة لنا مَا رُوِيَ عَن عَطاء عَن ابْن عمر قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " الْمِيزَان على ميزَان أهل مَكَّة، والمكيال مكيال أهل الْمَدِينَة " وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالُوا لرَسُول الله ﷺ َ - يَا رَسُول الله إِن صاعنا أَصْغَر الصيعان ومدنا أَصْغَر الأمداد، فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " اللَّهُمَّ بَارك لنا فِي صاعنا ومدنا " فَذكر الحَدِيث، وَعَن إِسْحَق بن سُلَيْمَان الرَّازِيّ قَالَ: قلت لمَالِك: " يَا أَبَا عبد الله كم وزن صَاع رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: خَمْسَة أَرْطَال وَثلث بالعراقي، أَنا حزرته، قلت يَا أَبَا عبد الله: خَالف شيخ الْقَوْم يَقُول ثَمَانِيَة أَرْطَال، فَغَضب ثمَّ قَالَ لبَعض جُلَسَائِهِ يَا فلَان هَات صَاع جدك، وَيَا فلَان صَاع عمك، وَيَا فلَان هَات صَاع جدتك، قَالَ إِسْحَق: فاجتمعت آصَع، فَقَالَ مَالك: مَا تحفظون فِي هَذِه؟ فَقَالَ هَذَا حَدثنِي أبي عَن أَبِيه أَنه كَانَ يُؤَدِّي بِهَذَا الصَّاع إِلَى رَسُول الله ﷺ َ -، وَقَالَ: الآخر حَدثنِي أبي عَن أمه: أَنَّهَا كَانَت تُؤدِّي بِهَذَا الصَّاع إِلَى رَسُول الله ﷺ َ - فَقَالَ مَالك: " إِنَّمَا حزرت هَذِه فَوَجَدتهَا: خَمْسَة أَرْطَال وَثلث، فَقلت يَا أَبَا عبد الله: أحَدثك بِأَعْجَب من هَذَا عَنهُ أَنه يزْعم أَن صَدَقَة الْفطر نصف صَاع، والصاع ثَمَانِيَة أَرْطَال / فَقَالَ هَذِه أعجب من
Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح
Baca Juz 2, halaman 499
Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 2، ص 499 (SanadKitab #6227, hlm. urut 920)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.