كتاب الصّيام
ذكر مَا اخْتلف فِيهِ الشَّافِعِي وَأَبُو حنيفَة ﵄ من كتاب (الصّيام)
مَسْأَلَة (١)
:
لَا يَصح صَوْم شهر رَمَضَان بنية من النَّهَار.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: " إِذا نوى قبل الزَّوَال يَصح ".
وَدَلِيلنَا: من طَرِيق الْخَبَر مَا (روى) عَن حَفْصَة - رَضِي الله