Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 3, halaman 46

  1. الجزء ٣
  2. وإذا جامع امرأته في نهار رمضان فلا كفارة عليها في ظاهر المذهب وقال أبو حنيفة ﵀ على كل واحد منهما كفارة

فأفطروا، وَإِذا رَأَيْتُمُوهُ بعد مَا تَزُول الشَّمْس فَلَا تفطروا حَتَّى تَصُومُوا ".

هَذَا مُنْقَطع، ويعارضه حَدِيث سُفْيَان، وَهُوَ أصح مِنْهُ.

وَرُوِيَ الْوَاقِدِيّ بِسَنَدِهِ عَن عَائِشَة ﵂: " أصبح رَسُول الله ﷺ َ - صَائِما صبح ثَلَاثِينَ فَرُئِيَ هِلَال شَوَّال نَهَارا فَلم يفْطر حَتَّى أَمْسَى ". وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (٧) :

وَإِذا جَامع امْرَأَته فِي نَهَار رَمَضَان فَلَا كَفَّارَة عَلَيْهَا فِي ظَاهر الْمَذْهَب، وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: " على كل وَاحِد مِنْهُمَا كَفَّارَة ".

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 3، ص 46 (SanadKitab #6227, hlm. urut 947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.