Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 3, halaman 58

  1. الجزء ٣
  2. في كفارة الفطر بالأكل شيء والأخبار كلها وردت في الفطر بالجماع وكان على بن موسى القمي من أصحاب الرأي ويدعي المعرفة بالحديث زعم أن الخبر الذي أوجب الكفارة على المفسد لصيامه هو في الجماع فجعل علماؤنا الأكل بمنزلة الجماع روى

قَالَ: " أفطرت فِي رَمَضَان "

وَالْمُطلق مَحْمُول على الْمُقَيد، وَلَا يَصح عَن النَّبِي ﷺ َ - فِي كَفَّارَة الْفطر بِالْأَكْلِ شَيْء، وَالْأَخْبَار كلهَا وَردت فِي الْفطر بِالْجِمَاعِ.

وَكَانَ على بن مُوسَى القمي من أَصْحَاب الرَّأْي - وَيَدعِي الْمعرفَة بِالْحَدِيثِ - زعم أَن الْخَبَر الَّذِي أوجب الْكَفَّارَة على الْمُفْسد لصيامه هُوَ فِي الْجِمَاع، فَجعل عُلَمَاؤُنَا الْأكل بِمَنْزِلَة الْجِمَاع.

روى لَيْث بن أبي سليم عَن مُجَاهِد عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ عَن النَّبِي ﷺ َ - أَنه أَمر الَّذِي يفْطر فِي رَمَضَان بِمثل كَفَّارَة الظِّهَار.

وَلَيْث لَيْسَ بِالْقَوِيّ فِي الحَدِيث، وَقد أرْسلهُ غَيره عَن مُجَاهِد،

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 3، ص 58 (SanadKitab #6227, hlm. urut 959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.