قَالَ مَالك ك " عَلَيْهَا الْقَضَاء؛ فَإِن الله ﵎ يَقُول: ﴿فَمن كَانَ مِنْكُم مَرِيضا أَو على سفر فَعدَّة من أَيَّام أخر﴾ .
ثمَّ قد رُوِيَ عَن ابْن عمر ﵄ أَنه قَالَ: " وَإِذا صحت قَضَت ".
وَرُوِيَ عَن سعيد بن جُبَير أَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ لأم ولد حُبْلَى، أَو مرضع: " أَنْت من الَّذين لَا يُطِيقُونَ الصّيام، عَلَيْك الْجَزَاء، وَلَيْسَ عَلَيْك الْقَضَاء ". قَالَ عَليّ بن عمر: " إِسْنَاد صَحِيح ".
والفدية وَجَبت بقول (ابْن عَبَّاس وَابْن عمر) ﵃ وَالْقَضَاء وَاجِب بقول الله تَعَالَى: ﴿فَعدَّة من أَيَّام أخر﴾ ، وبإجماع من بعدهمَا على وجوب الْقَضَاء على الْحَامِل والمرضع.
روى أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادِهِ عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس: (وعَلى