Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 3, halaman 65

  1. الجزء ٣
  2. والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء والفدية وقال أبو حنيفة ﵀ عليهما القضاء ولا فدية ودليلنا من طريق الأثر ما روى الشافعي عن مالك رحمهما الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما

قَالَ مَالك ك " عَلَيْهَا الْقَضَاء؛ فَإِن الله ﵎ يَقُول: ﴿فَمن كَانَ مِنْكُم مَرِيضا أَو على سفر فَعدَّة من أَيَّام أخر﴾ .

ثمَّ قد رُوِيَ عَن ابْن عمر ﵄ أَنه قَالَ: " وَإِذا صحت قَضَت ".

وَرُوِيَ عَن سعيد بن جُبَير أَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ لأم ولد حُبْلَى، أَو مرضع: " أَنْت من الَّذين لَا يُطِيقُونَ الصّيام، عَلَيْك الْجَزَاء، وَلَيْسَ عَلَيْك الْقَضَاء ". قَالَ عَليّ بن عمر: " إِسْنَاد صَحِيح ".

والفدية وَجَبت بقول (ابْن عَبَّاس وَابْن عمر) ﵃ وَالْقَضَاء وَاجِب بقول الله تَعَالَى: ﴿فَعدَّة من أَيَّام أخر﴾ ، وبإجماع من بعدهمَا على وجوب الْقَضَاء على الْحَامِل والمرضع.

روى أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادِهِ عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس: (وعَلى

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 3، ص 65 (SanadKitab #6227, hlm. urut 966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.