Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 3, halaman 73

  1. الجزء ٣
  2. لا نذر في معصية ولا فيما لا يملكه ابن آدم وعند البخاري عن حكيم بن أبي حمزة الأسلمي سمع رجلا يسأل عبد الله بن عمر ﵄ عن رجل نذر لا يأتي عليه يوم سماه إلا وهو صائم فيه فوافق ذلك يوم أضحى أو يوم فطر

لبستين: الصماء، وَأَن يحتبي (الرجل) فِي الثَّوْب الْوَاحِد، وَعَن الصَّلَاة فِي ساعتين: بعد الصُّبْح، وَبعد الْعَصْر "

وَعند مُسلم عَن عمرَان بن حُصَيْن ﵁ قَالَ: " قَالَ رَسُول الله ﷺ َ - لَا نذر فِي مَعْصِيّة، وَلَا فِيمَا لَا يملكهُ (ابْن آدم) ".

وَعند البُخَارِيّ عَن حَكِيم بن أبي حَمْزَة الْأَسْلَمِيّ: سمع رجلا يسْأَل عبد الله بن عمر ﵄ عَن رجل نذر: لَا يَأْتِي عَلَيْهِ يَوْم سَمَّاهُ إِلَّا وَهُوَ صَائِم فِيهِ، فَوَافَقَ ذَلِك يَوْم أضحى، أَو يَوْم فطر، فَقَالَ ابْن عمر: ﵄ ﴿لقد كَانَ لكم فِي رَسُول الله أُسْوَة حَسَنَة﴾ ، لم يكن رَسُول الله ﷺ َ -

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 3، ص 73 (SanadKitab #6227, hlm. urut 974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.