Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat

  1. الجزء ٢

Bab dan daftar isi:

أن لا نأخذ من راضع لبن فإنما أراد به والله أعلم أن راضع اللبن لا يؤخذ في زكاة الغنم إذا بقي من الأمهات شيء فإذا لم يبق من الأمهات شيء جاز أخذها بدليل ما ذكرنا في حديث أبي بكر ﵁ في العناق وروى الشافعي عن سفيان عن بشر بن عاصم

Baca bab ini