Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat

  1. الجزء ٢

Bab dan daftar isi:

ليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة قال سفيان والوقية أربعون درهما ووجه الاستدلال من هذا أنا لو خليناه وقوله وفي الرقة ربع العشر لكنا نوجبه في قليلها وكثيرها إلا أن الشرع دل أن ليس ذلك فيما نقص عن خمس أواق

Baca bab ini