Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat

  1. الجزء ٢

Bab dan daftar isi:

لم يأخذ منها شيئا ولو كان فيها شيء لأخذه وهذا على قوله في رواية أبي عبد الرحمن والبويطي عنه أن الحول شرط في وجوب الزكاة فيه وأجاب الشافعي ﵀ عن قولهم تقول العرب قد أركز المعدن فإن قال إنما يقال أركز المعدن عند الندرة تأتي منه

Baca bab ini