Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat

  1. الجزء ٤

Bab dan daftar isi:

بعد وفاته قولان أحدهما إنه مردود على الأصناف المذكورين في الآية وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى والقول الثاني إنه يصرف في المصالح وهو الصحيح الذي اختاره الشافعي ﵀ مذهبا لنفسه روي عن عبادة بن الصامت رضي

Baca bab ini