Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat

  1. الجزء ٤

Bab dan daftar isi:

به من أخذ الجنس في الصدقات وأخذ الدينار أو عدله معافر ثياب اليمن في الجزية وأن يرد الصدقات على فقرائهم لا أن ينقلها إلى المهاجرين بالمدينة الذين أكثرهم أهل فيء لا أهل صدقة والله أعلم فإن قيل كيف يجوز حمله على الجزية وقد

Baca bab ini