Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat

  1. الجزء ٤

Bab dan daftar isi:

أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثا ورواه ابن وهب عن ابن جريج وقال فيه لا تنكح امرأة بغير أمر وليها فإن نكحت فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن أصابها فلها مهر مثلها بما أصاب منها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من

Baca bab ini