Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat

  1. الجزء ٤

Bab dan daftar isi:

أنهم قالوا هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة وذهب الشافعي ﵀ في القديم إلى أن العراقيين خالفوا الإجماع في هذه المسألة لأن الذين قالوا إن الأقراء الحيض زعموا أنها لا تبرأ حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ويحل لها الصلاة

Baca bab ini