Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat

  1. الجزء ٥

Bab dan daftar isi:

قال من أعتق نصيبا له في مملوك أو شركا من عبد فكان له من المال ما يبلغ قيمة بقية العبد فقد عتق قال نافع وإلا فقد عتق منه ما عتق قال أيوب لا أدري أشيء قاله نافع أو هو في الحديث وفي رواية بمعناه إلا أنه قال

Baca bab ini