Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat

  1. الجزء ١

Bab dan daftar isi:

لا يكون الحيض للجارية والثيب التي قد آيست من الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام قال الدارقطني عبد الملك هذا رجل مجهول والعلاء هو ابن كثير وهو ضعيف الحديث ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئا والله أعلم وقال البخاري

Baca bab ini