Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat

  1. الجزء ١

Bab dan daftar isi:

ودرك وقت العصر إذا أوجب العصر أوجب معها الظهر وقال أبو حنيفة لا يجب الظهر مع العصر ودليلنا كون وقت العصر وقتا للظهر في حال العذر فهو وقت لها في حال الضرورة وتلك الأخبار مخرجة في مسألة الجمع بين الصلاتين لعذر السفر والمطر وفي الصحيحين

Baca bab ini