Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful A'immah al-'Ulama · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 1, halaman 95

  1. الجزء ١
  2. وإذا ألحن المؤذن في أذانه قال بعض أصحاب أحمد في أحد الوجهين لا يصح أذانه واختلفوا هل يجوز إعادة الصلاة بأذان وإقامة في مسجد له إمام راتب فقال أبو حنيفة يكره ذلك وقال مالك إن كان للمسجد إمام راتب فصلى فيه إمامه فلا يجوز

واجمعوا على أَن السّنة فِي صَلَاة الْعِيدَيْنِ والكسوفين وَالِاسْتِسْقَاء، النداء بقوله: الصَّلَاة جَامِعَة.

وَأَجْمعُوا على أَن الصَّلَاة على الْجَنَائِز لَا يسن لَهَا أَذَان وَلَا نِدَاء.

وَاخْتلفُوا فِي أَخذ الْأُجْرَة على الْأَذَان وَالْإِقَامَة.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز.

وَقَالَ مَالك وَأكْثر أَصْحَاب الشَّافِعِي: يجوز.

وَقَالَ أَبُو حَامِد: غلط من أجَاز ذَلِك فَإِن الشَّافِعِي قَالَ: ويرزقنهم الإِمَام، وَلم يذكر الْإِجَارَة.

وروى ابْن الْمُنْذر عَن الشَّافِعِي أَنه قَالَ: لَا يرْزق الْمُؤَذّن إِلَّا من خمس الْخمس سهم النَّبِي ﷺ َ -. وَإِذا أَلحن الْمُؤَذّن فِي أَذَانه، قَالَ بعض أَصْحَاب أَحْمد فِي أحد الْوَجْهَيْنِ: لَا يَصح أَذَانه.

وَاخْتلفُوا هَل يجوز إِعَادَة الصَّلَاة بِأَذَان وَإِقَامَة فِي مَسْجِد لَهُ إِمَام راتب؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يكره ذَلِك.

وَقَالَ مَالك: إِن كَانَ لِلْمَسْجِدِ إِمَام راتب فصلى فِيهِ إِمَامه فَلَا يجوز أَن

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 1، ص 95 (SanadKitab #6228, hlm. urut 79)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.