Lewati ke konten

أسنى المتاجر وبيان أحكام من غلب على وطنه النصاري ولم يهاجر وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر · الونشريسي

hlm. 32

  1. مناقشة فقهية حول رأى ابن رشد

قلت تفقه الْمُتَقَدِّمين إِنَّمَا كَانَ فِي تَارِك الْهِجْرَة مُطلقًا ومثلوا ذَلِك بِصُورَة من صوره وَهُوَ من أسلم فِي دَار الْحَرْب وَأقَام وَهَذِه الْمَسْئُول عَنْهَا أَيْضا صُورَة ثَانِيَة من صوره لَا تخَالف الأولى المتمثل بهَا إِلَّا فِي طروء الْإِقَامَة خَاصَّة فالصورة الأولى المتمثل بهَا بهَا عِنْدهم طَرَأَ الاسلام فِيهَا على الاقامة وَالصُّورَة الثَّانِيَة الملحقة بهَا الْمَسْئُول عَنْهَا طرأت الأقامة فِيهَا على الاسلام وَاخْتِلَاف الطروء فرق صورى وَهُوَ غير مُعْتَبر فِي استدعاء (٨٦ ب) نَص قصر الحكم عَلَيْهِ وانتهائه إِلَيْهِ وَإِنَّمَا خص من تقدم من أَئِمَّة الْهدى المقتدى بهم الْكَلَام بِصُورَة من أسلم وَلم يُهَاجر لِأَن هَذِه الْمُوَالَاة الشركية كَانَت مفقودة فِي صدر الاسلام وعزته وَلم تحدث على مَا قيل إِلَّا بعد مُضِيّ مئين من السنين وَبعد انْقِرَاض أَئِمَّة الْأَمْصَار الْمُجْتَهدين فَلذَلِك لَا شكّ لم يتَعَرَّض لأحكامها الْفِقْهِيَّة أحد مِنْهُم ثمَّ لما نبغت هَذِه الْمُوَالَاة النَّصْرَانِيَّة فِي الْمِائَة الْخَامِسَة وَمَا بعْدهَا من تَارِيخ الْهِجْرَة وَقت اسْتِيلَاء ملاعين النَّصَارَى دمرهم الله على جَزِيرَة صقلية وَبَعض كور الأندلس سُئِلَ عَنْهَا بعض الْفُقَهَاء واستفهموا عَن الْأَحْكَام الْفِقْهِيَّة الْمُتَعَلّقَة

Rujukan halaman ini: أسنى المتاجر وبيان أحكام من غلب على وطنه النصاري ولم يهاجر وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر، ص 32 (Shamela #6243, hlm. urut 11)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.