Lewati ke konten

أسنى المتاجر وبيان أحكام من غلب على وطنه النصاري ولم يهاجر وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر · الونشريسي

hlm. 54

  1. رأي شيوخ الأندلس لا يجوز

حلاوة الْإِيمَان ومكانه من الارطاب وَمن ارْتكب فِي هَذَا وتورط فِيهِ فقد استعجل لنَفسِهِ الخبيثة الخزي الْمَضْمُون فِي العاجل والآجل إِلَّا أَنه لَا يساوى فِي الْعِصْيَان وَالْإِثْم والعدوان والمقت والسماحة والابعاد والاستنقاص وَاسْتِحْقَاق اللائمة والمذمة الْكُبْرَى التارك لِلْهِجْرَةِ بِالْكُلِّيَّةِ بموالاة الْأَعْدَاء وَالسُّكْنَى بَين أظهر الْبعدَاء لِأَن غَايَة مَا صدر من هذَيْن الخبيثين عزم وَهُوَ التصميم وتوطين النَّفس على الْفِعْل وهما لم يفعلا

٣٠ -

هَل يُؤَاخذ على الْعَزْم على الْمعْصِيَة دون اتيانها رَأْي المازرى لَا يُؤَاخذ راي الباقلاني يُؤَاخذ

وَقد اخْتلف أَئِمَّتنَا الأشاعرة فِي الْمُؤَاخَذَة بِهِ فَنقل الامام أَبُو عبد الله المازرى ﵀ عَن كثير أَنه غير مؤاخذ بِهِ رَأْسا لقَوْله ﵇ إِن الله تجَاوز لأمتي مَا حدثت بِهِ أَنْفسهَا (٩٣ أ) وَقَالَ القَاضِي أَبُو بكر الباقلاني إِنَّه مؤاخذ بِهِ وَاحْتج لَهُ بِحَدِيث

إِذا اصطف المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول فِي النَّار قيل يَا رَسُول الله هَذَا الْقَاتِل فَمَا بَال الْمَقْتُول قَالَ إِنَّه كَانَ حَرِيصًا على قتل صَاحبه فإثمه بالحرص وَأجِيب بِأَن اللِّقَاء وإشهار السِّلَاح فعل وَهُوَ المُرَاد بالحرص

٣١ -

رَأْي عِيَاض يُؤَاخذ بِعَمَل الْقلب آراء أُخْرَى

وَقَالَ فِي

الاكمال يَقُول القَاضِي عِيَاض قَالَ بذلك أَئِمَّة السّلف

Rujukan halaman ini: أسنى المتاجر وبيان أحكام من غلب على وطنه النصاري ولم يهاجر وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر، ص 54 (Shamela #6243, hlm. urut 33)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.