Lewati ke konten

Kitab: Mulhaq Fatawa Ibni Qaddah · Pengarang: ابن قداح

Baca halaman 171

  1. الذبح على كرتين

وَكَانَ ابْن عَرَفَة ﵀ يَقُول فِي احتجاج ابْن عبد السَّلَام بذلك نظر لِأَن قَضِيَّة الْحَارِث أقرب إِلَى الْحِرَابَة من فعل هَذَا الذِّمِّيّ لعَظيم مفسدته وَإِنَّمَا حكم القاضيان فِيهِ بِالْقَتْلِ وَإِن كَانَ إِنَّمَا فِي سَرقَة الصَّغِير الْقطع لِأَنَّهُ بِفِعْلِهِ ذَلِك نَاقض للْعهد مَعَ عظم مفْسدَة فعله بِمَا ينشأ عَنهُ من تملك الْحر وتنصره وَاخْتِيَار ابْن عَرَفَة أَنه نَاقض للْعهد وَإِن الْحق كَانَ أَن يُخَيّر الإِمَام فِيهِ بالخمسة الَّتِي للأسير الْكَافِر وَلَيْسَ الصلب مِنْهَا

وَفِي ابْن يُونُس أَن نَصْرَانِيّا نخس بغلا عَلَيْهِ امْرَأَة مسلمة فَوَقَعت فانكشف عورتها فَكتب عمر بن الْخطاب بِأَنَّهُ يصلب فِي ذَلِك الْموضع وَقَالَ إِنَّمَا عاهدناهم على إِعْطَاء الْجِزْيَة قيل فَيحْتَمل أَن يكون صلبه بعد الْقَتْل وَيحْتَمل أَن يكون قبل الْقَتْل كَمَا حُكيَ عبد الْملك بن مَرْوَان فَيكون فِيهِ الرَّد على اعْتِرَاض من اعْترض القَاضِي ابْن عبد السَّلَام فِي النَّازِلَة الْمُتَقَدّمَة

(الذّبْح على كرتين)

٨ - نزلت هَذِه الازلة أَيَّام ابْن قداح هرب ثَوْر من المسلخ إِلَى الرحبة بعد أَن حصل فِيهِ بعض الذّبْح وَأتم فِي الرحبة

فَأفْتى بِجَوَاز بَيْعه وَبَينهمَا نَحْو ثَلَاثمِائَة بَاعَ

Rujukan halaman ini: ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله، ص 171 (SanadKitab #6256, hlm. urut 5)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.