Lewati ke konten

Kitab: Al-Muslimuna fi Biladil Ghurbah · Pengarang: أمين الشقاوي

Baca halaman 187

  1. الأصل الثاني التحكيم
  2. أولا: التقاضي ويستثنى منه حالتين
  3. الأولى: حال الضرورة

وسُئلت اللجنة الدائمة: ما حكم تحكيم القضاء الأمريكي في النزاع بين المسلمين في أمور الطلاق، والتجارة، وغيرها من الأمور؟

الجواب: لا يجوز للمسلم التحاكم إلى المحاكم الوضعية إلا عند الضرورة إذا لم توجد محاكم شرعية، وإذا قضى له بغير حق فلا يحل له أخذه (¬١).

"ويتقيد هذا اللجوء إلى القانون الوضعي بمقيدات حاكمة وقواعد ضابطة، منها:

١ - تعذر استخلاص الحق أو الوصول إليه إلا بهذه الطريقة فحسب.

٢ - الاقتصار على المطالبة بالحق فحسب وأخذه عند الحكم به من غير زيادة.

٣ - كراهة القلب للاحتكام إلى غير القضاء الشرعي.

٤ - بقاء هذا الترخص في دائرة الضرورة بالمعنى العام، والذي يشمل الضرورة والحاجة.

وأمَّا ما يدل على القيد الأول: تعذر استخلاص الحقوق أو دفع المظالم عن طريق القضاء الشرعي، فهو أنه إذا أمكن استخلاص الحق أو دفع المظلمة عن طريق القضاء الشرعي لم

Rujukan halaman ini: المسلمون في بلاد الغربة، ص 187 (SanadKitab #626, hlm. urut 174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.