Lewati ke konten

Kitab: Al-Muslimuna fi Biladil Ghurbah · Pengarang: أمين الشقاوي

Baca halaman 269

  1. الأصل الثالث الولاء والبراء
  2. الرابع عشر: عيادة مريضهم ورقيته

الرابع عشر: عيادة مريضهم ورقيته

اختلف العلماء في ذلك على أقوال:

الأول: المنع: قياساً على ابتداء السلام.

الثاني: الجواز: وأن هذا من البر الذي لم يمنع الله منه.

الثالث: قول وسط: وهو الجواز إذا كان لقصد الدعوة.

والراجح من أقوال أهل العلم: جواز عيادته مطلقاً، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، فقد سُئل عن قوم مسلمين مجاوري النصارى، فهل يجوز للمسلم إذا مرض النصراني أن يعوده، فقال: (وأما عيادته فلا بأس بها، فإنه قد يكون في ذلك مصلحة لتأليفه على الإسلام) (¬١).

قال الأشرم: (سمعت أبا عبدالله يسأل عن الرجل له قرابة نصراني يعوده؟ قال: نعم، قيل له: نصراني؟ قال: أرجو ألا تضيق العيادة) (¬٢).

ومن الأدلة على الجواز:

عيادة النبي ﷺ للغلام اليهودي، روى البخاري في صحيحه من

Rujukan halaman ini: المسلمون في بلاد الغربة، ص 269 (SanadKitab #626, hlm. urut 248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.