Lewati ke konten

Kitab: Al-Muslimuna fi Biladil Ghurbah · Pengarang: أمين الشقاوي

Baca halaman 283

  1. الأصل الثالث الولاء والبراء
  2. السابع عشر: التجارة، وتشمل: التقيد بالأنظمة، والبيع والشراء فيما لا يحل

السابع عشر: التجارة

وتشمل:

- التقيد بالأنظمة.

- البيع والشراء فيما لا يحل.

اتفق الفقهاء على أن عقد البيع لا أثر لاختلاف الدين في صحته أو عدم صحته إذا ما تكاملت شروطه وأركانه، فلا فرق بين أن يبيع مسلم لمسلم، أو يبيع مسلم لكافر، أو كافر لمسلم (¬١)، والأدلة على ذلك كثيرة:

١ - قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]. وجه الدلالة: أن الآية بينت حل البيع وحرمة الربا، وهي عامة لم تفرق بين المسلم مع المسلم، أو مع الكافر.

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة ﵂ قالت: اشْتَرَى رَسُولُ اللَّه ﷺ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ (¬٢).

Rujukan halaman ini: المسلمون في بلاد الغربة، ص 283 (SanadKitab #626, hlm. urut 261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.