Lewati ke konten

Kitab: Al-Muslimuna fi Biladil Ghurbah · Pengarang: أمين الشقاوي

Baca halaman 347

  1. الملحق
  2. المسألة الثامنة الحلف بالإنجيل

المسألة الثامنة

الحلف بالإنجيل

لا يجوز الحلف بغير الله سواء بالإنجيل، أو التوراة، أو الكعبة، أو غيرها، لقول النبي ﷺ: «من كان حالفًا، فليحلف بالله أو ليصمت» (¬١).

وقد صدرت فتوى من مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة بتاريخ ١٦/ ٤/١٤٠٢ هـ، وجاء فيها: "فإن مجلس المجمع قد اطلع على السؤال الوارد حول حكم وضع المسلم يده على التوراة، أو الإنجيل، أو كليهما عند أداء اليمين القضائية أمام المحاكم في البلاد غير الإسلامية، إذا كان النظام القضائي فيها يوجب ذلك على الحالف.

واستعرض المجلس آراء فقهاء المذاهب حول ما يجوز الحلف به، وما لا يجوز في القسم بوجه عام، وفي اليمين القضائية أمام القاضي، وانتهى المجلس إلى القرار التالي:

١ - لا يجوز الحلف إلا بالله تعالى دون شيء آخر لقول النبي ﷺ

Rujukan halaman ini: المسلمون في بلاد الغربة، ص 347 (SanadKitab #626, hlm. urut 318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.