Lewati ke konten

Kitab: Al-Muslimuna fi Biladil Ghurbah · Pengarang: أمين الشقاوي

Baca halaman 69

  1. الأصل الأول الجنسية والإقامة
  2. ثامنا: البطاقات الائتمانية

حكمها (¬١):

قبل الدخول في بيان حكمها لابد من بيان الآتي:

أولاً: قبل بيان الحكم تفصيلاً ينبغي أن يصدر حكم إجمالي من واقع التصور لها، حِلاً أو حُرمة، حسب مواصفات البطاقة العامة، وشروطها وجوداً أو عدماً.

ثانياً: ينبغي أن يصدر على كل بطاقة حكم يخصها حسب شروط ومواصفات إصدارها بكليتها، ومجموعها.

ثالثاً: يلاحظ أن بعض الباحثين يفكك العقد إلى مراحل وإلى جزئيات، ويخرج في الآخر إلى تسليكه في المباح، والمتعين إخراج الحكم على هذه العملية (بطاقة الائتمان) بجميع شروطها، ومواصفاتها، ومراحلها، وأنها مترابطة ترابط الروح بالبدن.

رابعاً: على الفقيه أن يأخذ في الاعتبار أموراً:

١ - أن (القرض الحسن) ليس من خلق البنوك التجارية الربوية، والمتعين على من نَّور الله بصيرته أن يكف نفسه عن المغالطة حتى لا تجره إلى الغلط في الحكم.

Rujukan halaman ini: المسلمون في بلاد الغربة، ص 69 (SanadKitab #626, hlm. urut 64)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.