Lewati ke konten

Kitab: Al-Muslimuna fi Biladil Ghurbah · Pengarang: أمين الشقاوي

Baca halaman 93

  1. الأصل الأول الجنسية والإقامة
  2. الحادي عشر: اقتناء الكلاب

الحادي عشر: اقتناء الكلاب

وردت نصوص كثيرة تحرم بيع الكلاب واقتناؤها، وأن من اقتنى كلباً نقص من أجره كل يوم قيراطان (¬١)، إلا كلب الصيد وحراسة الماشية، وحراسة الزرع، فإنه يجوز اقتناؤها.

روى البخاري في صحيحه من حديث أبي جحيفة ﵁ قال: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ (¬٢)، وروى أبو داود من حديث ابن عباس قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّه ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَإِنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ، فَامْلَأْ كَفَّهُ تُرَابًا» (¬٣).

قال النووي في شرح مسلم: "وأما النهي عن ثمن الكلب وكونه من شر الكسب، وكونه خبيثاً فيدل على تحريم بيعه، وأنه لا يصح بيعه، ولا يحل ثمنه، ولا قيمة على متلفه، سواء كان معلماً أم لا، وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا، وبهذا قال جماهير العلماء" (¬٤).

أما إذا احتاج إلى الكلب للصيد أو الحراسة ولم يجد أحداً

Rujukan halaman ini: المسلمون في بلاد الغربة، ص 93 (SanadKitab #626, hlm. urut 87)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.