Lewati ke konten

Kitab: Al-Furusiyyah al-Muhammadiyyah · Pengarang: ابن القيم

Baca halaman 194

  1. أدلة المجوزين للتراهن من غير محلل

مَاله فَإِن عَاقِلا لَا يقْصد هَذَا بل يقْصد منع الآخر وَدفعه وتعجيزه فَلهَذَا الْبَذْل من أَحدهمَا جَائِز لهَذَا الْمَعْنى فَلِأَن يجوز مِنْهُمَا بطرِيق الأولى والأحرى لِأَن حُصُول هَذَا الْمَعْنى مَعَ اشتراكهما فِي الْبَذْل أقوى مِنْهُ عِنْد انْفِرَاد أَحدهمَا بِهِ

مفاسد اشْتِرَاط دُخُول الْمُحَلّل بَين المتسابقين قَالُوا وَأَيْضًا فَإِن كَانَ أكل المَال إِذا أخرجَا مَعًا قمارا حَرَامًا فالمحلل أكد أَمر هَذَا الْقمَار وَقواهُ وثبته فَلم يخرج بِهِ هَذَا العقد عَن الْقمَار لَا صُورَة وَلَا معنى وَلَا يظْهر للنَّاظِر بعد طول تَأمله وَنَظره لأي معنى خرج بِهِ العقد عَن كَونه أكل مَال بِالْبَاطِلِ وانقلب بِهِ العقد عَن كَونه عقد قمار وميسر إِلَى كَونه عقد جعَالَة أَو إِجَارَة فاستحالت بِهِ خمرة هَذَا العقد خلا وَصَارَ بِهِ حرَامه حلا وَهل فرقت الشَّرِيعَة العادلة بَين متماثلين من غير معنى فرق بَينهمَا أَو جمعت بَين متضادتين وَهل حرمت عملا لِمَعْنى ثمَّ تبيحه مَعَ قيام ذَلِك الْمَعْنى بِعَيْنِه أَو زِيَادَته من غير تعارضه مصلحَة راجحة وَهل زَاد الْمُسْتَعَار الدخيل هَذَا العقد إِلَّا شرا فَإِنَّهُ زَاده مخاطرة وَاقْتضى نفرة طباع المتسابقين عَنهُ وَأكله مَالهمَا وَعدم إطعامهما شَيْئا وَهُوَ المراعى جَانِبه المنظور فِي مصْلحَته وَهُوَ إِمَّا سَالم وَإِمَّا غَانِم يغلب فَيسلم ويغلب فيغنم وَالَّذِي قد أخرج مَاله لصيق كبده وشقيق روحه يغلب فَيغرم ويغلب صَاحبه فَلَا يَدعه الْمُحَلّل يفرح بغلبه بل يشاطره

Rujukan halaman ini: الفروسية المحمدية - ت مشهور، ص 194 (SanadKitab #6275, hlm. urut 111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.