Lewati ke konten

Kitab: Al-Furusiyyah al-Muhammadiyyah · Pengarang: ابن القيم

Baca halaman 177

  1. أدلة المجوزين للتراهن من غير محلل

والمزارعة وَالْمُضَاربَة وَلِهَذَا حرم الشَّارِع أَن يخْتَص أَحدهمَا عَن الآخر بزرع بقْعَة بِعَينهَا أَو ثَمَرَة شَجَرَة بِعَينهَا وَالْمُضَارب لَا يجوز أَن يخْتَص بِرِبْح سلْعَة بِعَينهَا بل يكونَانِ سَوَاء فِي الْمغنم والمغرم

وَإِنَّمَا جوز أَن يكون الْبَذْل من أَحدهمَا لِأَنَّهُ يلْتَحق بالجعالة عنْدكُمْ

وَهَذِه الْجعَالَة الْعَمَل فِيهَا مَقْصُود وحيئنذ فَيُقَال إِذا أخرجَا مَعًا كَانَ غَايَته أَنه جعَالَة من الطَّرفَيْنِ فَلَا يمْنَع جَوَازه وَإِذا علم هَذَا فَإِذا أخرجَا مَعًا كَانَ اقْربْ إِلَى عُقُود الْمُعَاوَضَات والمشاركات مِمَّا إِذا أخرج أَحدهمَا لِأَنَّهُمَا قد اشْتَركَا فِي الْعَمَل والاشتراك فِي الْعَمَل يَقْتَضِي الِاشْتِرَاك فِي بذل الْجعَالَة بِخِلَاف مَا إِذا أخرج أَحدهمَا وَانْفَرَدَ الْبَاذِل بِالْمَالِ وَالْعَامِل بِالْعَمَلِ فَإِنَّهُمَا هُنَاكَ لم يشتركا فِي الْعَمَل فَهُوَ نَظِير مَا إِذا بذل السَّبق أَجْنَبِي لم يدْخل مَعَهُمَا

قَالُوا وَأَيْضًا فَلَو كَانَ تَحْرِيم هَذَا العقد الَّذِي أخرج فِيهِ المتعاقدان

Rujukan halaman ini: الفروسية المحمدية - ت مشهور، ص 177 (SanadKitab #6275, hlm. urut 94)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.