Lewati ke konten

Kitab: Al-Furusiyyah al-Muhammadiyyah · Pengarang: ابن القيم

Baca halaman 179

  1. أدلة المجوزين للتراهن من غير محلل

قَالُوا ويوضحه أَن الْغَالِب إِنَّمَا يَأْكُل المَال بغلبه وَهَذِه الْعلَّة بِعَينهَا مَوْجُودَة فِيمَا إِذا أخرجَا مَعًا فَيجب طرد الحكم لاطراد علته

قَالُوا ويوضحه أَن الْمَانِع من طرد الحكم مُنْتَفٍ لما تقدم والمقتضي مَوْجُود فَيجب القَوْل بالمقتضي السَّالِم عَن الْمعَارض المقاوم

قَالُوا وَأَيْضًا فَإِذا كَانَت عِلّة التَّحْرِيم لاشْتِرَاكهمَا فِي الْخراج هِيَ المخاطرة لزم فَسَاد الْعلَّة لتخلف الحكم عَنْهَا فِي صُورَة الْمُحَلّل وَحِينَئِذٍ فَيُقَال لَيْسَ الحكم لفساد التَّخَلُّف الْمَذْكُور مَعَ الْمُحَلّل أولى من اعْتِبَارهَا للاقتران مَعَ عَدمه

قَالُوا وَأَيْضًا فتأثير الْمُحَلّل إِمَّا أَن يكون فِي رفع السَّبَب الْمُقْتَضِي للتَّحْرِيم أَو فِي رفع الحكم وَهُوَ التَّحْرِيم مَعَ قيام سَببه كالرخصة فِي أكل الْميتَة وَالدَّم وَلحم الْخِنْزِير للْمُضْطَر وَكِلَاهُمَا بَاطِل

أما الأول فَإِن السَّبَب الْمحرم عنْدكُمْ هُوَ المخاطرة وَهِي لم تزل بالمحلل وَأما الثَّانِي فَكَذَلِك أَيْضا إِذْ هُوَ مُسْتَلْزم تخلف الحكم عَن علته مَعَ قيام الْوَصْف الَّذِي جعلهَا مُؤثرَة فَإِن قُلْتُمْ العقد بالمحلل يصير من بَاب الْمُعَاوَضَات ومخرج من شبه الْقمَار فجوابكم من وَجْهَيْن

أَحدهمَا أَن هَذَا الْفرق بِعَيْنِه حجَّة عَلَيْكُم فَإِنَّهُ إِذا صَار العقد بِهِ من عُقُود الْمُعَاوَضَات بل إِذا تعاقد الجاعلان وبذل كل مِنْهُمَا جعلا لمن يعْمل مثل عمله جَازَ بِلَا مُحَلل اتقافا

الثَّانِي أَنه يلزمكم إِخْرَاج السَّبق مِنْهُمَا بِمُحَلل فِي سَائِر الْأَعْمَال

Rujukan halaman ini: الفروسية المحمدية - ت مشهور، ص 179 (SanadKitab #6275, hlm. urut 96)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.