Lewati ke konten

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية · الإسنوي

hlm. 363

  1. مسألة

بَعضهم لسيبويه فَإِنَّهُ نَص على أَن بدل الْبَعْض من الْكل لَا بُد فِيهِ من ضمير ثمَّ فسر قَول الْعَرَب ضرب زيد الظّهْر والبطن بقوله أَي ظَهره وبطنه

إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا لم يقل الزَّوْج قبلت نِكَاحهَا أَو تَزْوِيجهَا بل قَالَ قبلت النِّكَاح أَو التَّزْوِيج وَفِي صِحَة العقد بذلك وَجْهَان حَكَاهُمَا الرَّافِعِيّ من غير تَصْرِيح بتصحيح وَتَبعهُ عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَة ومدركهما مَا قُلْنَا فَإِن قيل إِذا منعنَا من إِقَامَة أل مقَام الضَّمِير فَلم لَا يضح هُنَا على إِرَادَة الْمَعْهُود وَهُوَ الَّذِي أوجبه الْوَلِيّ مَعَه قُلْنَا لِأَن الْإِرَادَة لَا تعلم إِلَّا من جِهَته فَلم يَصح العقد بهَا لعدم اطلَاع الشُّهُود عَلَيْهَا كَمَا قُلْنَا فِي الْكِنَايَات

وَمِنْهَا إِذا قَالَ الْكَافِر آمَنت بِمُحَمد النَّبِي كَانَ إِيمَانًا برَسُول الله ﷺ بِخِلَاف مَا إِذا قَالَ بِمُحَمد الرَّسُول لِأَن النَّبِي لَا يكون إِلَّا لله تَعَالَى وَالرَّسُول قد يكون لغيره كَذَا نَقله الرَّافِعِيّ فِي آخر كتاب الرِّدَّة عَن الْحَلِيمِيّ حكما وتعليلا وارتضاه وَلم يحكموا بِإِسْلَامِهِ من إِقَامَة أل مقَام الْإِضَافَة لِأَنَّهُ لَا قرينَة على ذَلِك

Rujukan halaman ini: الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية، ص 363 (Shamela #6280, hlm. urut 178)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.