Lewati ke konten

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية · الإسنوي

hlm. 420

  1. مسألة

قَالَ (طلق من) نسَائِي من شِئْت لَا يُطلق الْكل فِي أصح الْوَجْهَيْنِ وَإِذا قَالَ طلق من نسَائِي من شَاءَت فَلهُ أَن يُطلق كل من اخْتَارَتْ الطَّلَاق وَالْفرق أَن التَّخْصِيص والمشيئة مُضَافَة إِلَى وَاحِد فَإِذا اخْتَار وَاحِدَة سقط اخْتِيَاره وَفِي الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة الِاخْتِيَار مُضَاف إِلَى جمَاعَة فَكل من اخْتَارَتْ طلقت

نَظِيره إِذا قَالَ أَي عبد ضَربته من عَبِيدِي فَهُوَ حر فَضرب عبدا ثمَّ عبدا لَا يعْتق الثَّانِي لَان حرف أَي وان كَانَ حرف تَعْمِيم فالمضاف إِلَيْهِ الضَّرْب وَاحِد وَلَو قَالَ أَي عبد ضربك فَهُوَ حر فَضَربهُ عبد ثمَّ عبد عتقوا لِأَن الضَّرْب وَاحِد وَلَو قَالَ أَي عبد ضربك فَهُوَ حر فَضَربهُ عبد ثمَّ عبد عتقوا لِأَن الضَّرْب مُضَاف إِلَى جمَاعَة هَذَا كَلَامه وَأَرَادَ بالمضاف الْإِضَافَة المعنوية وَهُوَ الْإِسْنَاد وبالحرف الْكَلِمَة وَأجَاب الْغَزالِيّ فِي آخر فَتَاوِيهِ فِي الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة والثمانين من بعد الْمِائَة بِأَنَّهُ لَا يتَكَرَّر مُطلقًا فَإِذا قَالَ أَي عَبِيدِي حج فَهُوَ حر فحجوا كلهم أَو قَالَ لوَكِيله أَي رجل دخل الْمَسْجِد فأعطه درهما فَدخل أَو حج جمَاعَة رتبنا الحكم على وَاحِد لِأَنَّهُ الْمُتَيَقن هَذَا كَلَامه وَالْمُتَّجه التَّعْمِيم فِي الصُّورَتَيْنِ كَمَا قَالَ الشَّاشِي وَقد ذكر الْعِرَاقِيُّونَ وَمِنْهُم الشَّيْخ فِي التَّنْبِيه مَا يُوَافقهُ فَقَالَ لَو قَالَ لنسائه أيتكن حَاضَت فصواحباتها طَوَالِق وَقع بحيض كل وَاحِدَة مِنْهُنَّ على الْبَوَاقِي طَلْقَة وَذكر الرَّافِعِيّ تبعا للغزالي هَذِه الْمَسْأَلَة بِصِيغَة كلما وَلم يتعرضا لصيغة أَي وَسوى ابْن يُونُس وَابْن الرّفْعَة بَين الصيغتين

Rujukan halaman ini: الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية، ص 420 (Shamela #6280, hlm. urut 234)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.