٢٩٩ - قَاعِدَة مَا يَمْتَد فلدوامه حكم الِابْتِدَاء وَإِلَّا لَا (شن)
٣٠٠ - قَاعِدَة مَال الْمُسلمين لَا يصير غنيمَة للْمُسلمين بِحَال (سير)
٣٠١ - قَاعِدَة الْمُبَاشر ضَامِن وَإِن لم يتَعَمَّد (مج)
٣٠٢ - قَاعِدَة الْمَبْنِيّ على الْفَاسِد فَاسد (شن)
Kitab: Qawa'idul Fiqh · Pengarang: البركتي
٢٩٩ - قَاعِدَة مَا يَمْتَد فلدوامه حكم الِابْتِدَاء وَإِلَّا لَا (شن)
٣٠٠ - قَاعِدَة مَال الْمُسلمين لَا يصير غنيمَة للْمُسلمين بِحَال (سير)
٣٠١ - قَاعِدَة الْمُبَاشر ضَامِن وَإِن لم يتَعَمَّد (مج)
٣٠٢ - قَاعِدَة الْمَبْنِيّ على الْفَاسِد فَاسد (شن)
Rujukan halaman ini: قواعد الفقه، ص 117 (SanadKitab #6284, hlm. urut 102)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.