Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idul Fiqh · Pengarang: البركتي

Baca halaman 21

  1. الأصول التي عليها مدار كتب أصحابنا الحنفية من جهة الإمام المجتهد أبي الحسن الكرخي ح

٣٤ - الأَصْل أَنه يفرق بَين عِلّة الحكم وحكمته فَإِن علته مُوجبَة وحكمته غير مُوجبَة

٣٥ - الأَصْل أَن السَّائِل إِذا سَأَلَ سؤالا يَنْبَغِي للمسؤول أَن لَا يُجيب على الْإِطْلَاق والإرسال لَكِن ينظر فِيهِ ويتفكر أَنه يَنْقَسِم إِلَى قسم وَاحِد أَو إِلَى قسمَيْنِ أَو أَقسَام ثمَّ يُقَابل فِي كل قسم حرفا فحرفا ثمَّ يعدل جَوَابه على مَا يخرج إِلَيْهِ السُّؤَال وَهَذَا الأَصْل تكْثر منفعَته لِأَنَّهُ إِذا أطلق الْكَلَام فَرُبمَا كَانَ سريع الانتقاض لِأَن اللَّفْظ قَلما يجْرِي على عُمُومه

٣٦ - إِن الْحَادِثَة إِذا وَقعت وَلم يجد المؤول فِيهَا جَوَابا ونظيرا فِي كتب أَصْحَابنَا فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَن يستنبط جوابها من غَيرهَا إِمَّا من

Rujukan halaman ini: قواعد الفقه، ص 21 (SanadKitab #6284, hlm. urut 11)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.