٣٣٣ - قَاعِدَة الْمعرفَة لَا تدخل تَحت النكرَة إِلَّا الْمعرفَة فِي الْجَزَاء (شن)
٣٣٤ - قَاعِدَة الْمَعْرُوف بِالْعرْفِ كالمشروط شرطا
٣٣٥ - قَاعِدَة الْمَعْرُوف بَين التُّجَّار كالمشروط بَينهم (مج)
Kitab: Qawa'idul Fiqh · Pengarang: البركتي
٣٣٣ - قَاعِدَة الْمعرفَة لَا تدخل تَحت النكرَة إِلَّا الْمعرفَة فِي الْجَزَاء (شن)
٣٣٤ - قَاعِدَة الْمَعْرُوف بِالْعرْفِ كالمشروط شرطا
٣٣٥ - قَاعِدَة الْمَعْرُوف بَين التُّجَّار كالمشروط بَينهم (مج)
Rujukan halaman ini: قواعد الفقه، ص 125 (SanadKitab #6284, hlm. urut 110)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.