Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idul Fiqh · Pengarang: البركتي

Baca halaman 134

  1. القواعد الفقهية

٣٧٥ - قَاعِدَة النَّقْد لَا يتَعَيَّن فِي الْمُعَاوَضَات (شن)

٣٧٦ - قَاعِدَة نقل الثِّقَات الْأَخْبَار حجَّة شَرْعِيَّة فِي وجوب الْعَمَل (سير)

٣٧٧ - قَاعِدَة النكرَة إِذا أُعِيدَت معرفَة كَانَت الثَّانِيَة عين الأول وَإِذا أُعِيدَت نكرَة كَانَت الثَّانِيَة غير الأولى والمعرفة إِذا أُعِيدَت معرفَة كَانَت الثَّانِيَة عين الأولى وَإِذا أُعِيدَت نكرَة كَانَت الثَّانِيَة غير الأولى (ر)

Rujukan halaman ini: قواعد الفقه، ص 134 (SanadKitab #6284, hlm. urut 119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.