Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idul Fiqh · Pengarang: البركتي

Baca halaman 136

  1. القواعد الفقهية

٣٨٣ - قَاعِدَة الْوَاجِب على الْكِفَايَة وَاجِب على الْكل وَيسْقط بِفعل الْبَعْض (م)

٣٨٤ - قَاعِدَة الْوَاو لمُطلق الْعَطف من غير تعرض لمقارنة وَلَا تَرْتِيب وَقد تكون للْحَال وَالْفَاء للوصل والتعقيب فيتراحى الْمَعْطُوف وَإِن لطف وَقد تدخل على الْعِلَل وَثمّ لتراخي وَحَتَّى للغاية وبل للإضراب وَلَكِن للاستدراك وأو لأحد الْأَمريْنِ والبا للإلصاق وعَلى للاستعلاء وَقد يكون للشّرط وَمن للتَّبْعِيض وَإِلَى لانْتِهَاء الْغَايَة وَفِي للظرفية وَلَوْلَا لانْتِفَاء الثَّانِي لوُجُود الأول وَكَيف للْحَال

٣٨٥ - قَاعِدَة وجوب الْحق لَا يفوت بِالتَّأْخِيرِ (السّير)

٣٨٦ - قَاعِدَة وجوب الشَّيْء يتَضَمَّن حرمه ضِدّه (م)

Rujukan halaman ini: قواعد الفقه، ص 136 (SanadKitab #6284, hlm. urut 121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.